علي أصغر مرواريد
135
الينابيع الفقهية
وإلا حل . التاسع : امتناع المقتول وإن كان إنسيا ، وكذا لو تردى في بئر فتعذر ذبحه أو نحره كفى عقره بما يقتل ، ولو رمى غير الممتنع لم يحل إلا مع التذكية ، ولو رماهما حل الممتنع خاصة . ولا يشترط اتحاد الرامي ، فلو رماه جماعة بالشرائط فقتلوه حل وكان بينهم ، ولا عدم مشاركة الريح أو الأرض ، فلو أمالته الريح ولولاها لم يصب أو وقع على الأرض فوثب فأصاب بوثوبه حل . ولا يضر قطعه بنصفين فيحلان وإن تحرك أحدهما أو تحركا ، أو لم يتحركا إذا لم يكن في المتحرك حياة مستقرة ، فإن كان فيه حياة مستقرة ذكي وحرم الباقي ، ولا فرق بين التساوي في الشقين وعدمه ، وفي المبسوط والخلاف : إن تساويا حلا وإن تفاوتا حل ما فيه الرأس خاصة إذا كان هو الأكبر ، وفي النهاية : يحل ما تحرك من النصفين ويحرم الآخر ، وقال ابن حمزة : يحل إذا كانا سواء وخرج الدم ، ويحل الأكبر إذا كان معه الرأس وإن تحرك أحدهما حل المتحرك . ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حل . ولو توزع جماعة صيدا بضربهم جميعا حل إلا أن يعلم أن أحدهم أزهق نفسه بعد إثباته واستقرار حياته . درس [ 2 ] : يكره صيد الطير والوحش ليلا ، وأخذ الفراخ من أعشاشها ، وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة . ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ، ولا يحرم المصيد ويملكه الصائد وعليه الأجرة سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا . ويملك الصيد بإثباته وإن لم يقبضه ويقبضه بيده أو بالآلة كالحبالة